المبدأ القانوني 75
” وحيث لم تدلل محكمة الإستئناف الى ما توصلت إليه ولم تشرالى البينة التي إعتمدتها ولم تستعرض هذه البينة حتى يتسنى لمحكمة التمييز لبسط رقابتها على قرارها المميز بشكل سليم ومعرفة أن هناك إبطال بيع أم لا ومعالجة ذلك على ضوء أسباب الطعن وعليه يكون قرارها المطعون فيه مشوباً بالقصور ومخالفاً لمتطلبات القانون في إصدار الأحكام وعليه يجب إبطال البيع ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3939/2013 فصل 9/4/2014.