المبدأ القانوني 82
” حيث أن جميع إجراءات البيع تمت بشكل أصولي وأن البيع تم بأقل من نصف العقار فإن هذا القول ينقضه الإثبات كما أنه لم يتم أي إعتراض على البيع خلال المدة المحددة قانوناً وبالتالي فإن عقد البيع يعتبر صحيح ومنتج لاثاره وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 982/2013 فصل بتاريخ 9/6/2013.