المبدأ القانوني43
” حيث أن المحامي المنيب قد أعطى إنابة باطلة ولا تصلح بأن يقوم المحامي المناب من متابعة تسجيل القضية التنفيذية ومتابعتها وبناءً على ما ورد بنص المادة 2/44 من قانون نقابة المحامين النظامين وتعديلاته الذي نصت على أن ( للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصلياً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤولية محامياً آخر في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم ) وعليه فإن جميع التصرفات والإجراءات في هذه الدعوى باطلة وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1855/2014 فصل بتاريخ 4/3/2015.