المبدأ 40
” حيث أن المدعين قد أسسوا دعواهم لإبطال تصرفات المدين/المدعى عليه على أمواله على أساس أن أمواله لا تزيد عن ديونه وقد أصدر حكم لمحكمة البداية بإثبات ذلك وهو الإلزام بدفع مبلغ وأن المدين قد تصرف بأمواله السالفة الإشارة بالبيع لباقي المدعى عليهم بعد الحكم الأمر الذي يعني أن ديون المدعى عليه قد أحاطت بماله بموجب الحكم القضائي قبل بتصرف بقطعتي الأرض لباقي المدعى عليهم لم يقدم ما يثبت أن لديه أموالاً لا تزيد عن ديونه فتكون شروط عدم نفاذ تصرف المدين بحق دائنيه والمنصوص عليها في المادة 371 من القانون المدني قد تحققت وبالتالي لا يجوز للمدين التبرع ولا التصرف بأمواله ولو بغير محاباه ويكون تصرفه باطل وأن البيع بعد هذه التصرفات باطلة ولا يرتب لي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2710/2014 فصل بتاريخ 21/1/2015.