المبدأ القانوني 28
” حيث أن المدعي كان قاصراً بتاريخ تنظيم الوكالة مما يجعل الوكالة باطلة بطلان مطلق وأي تصرف بموجبها يعتبر باطل ومخالفاً لأحكام المادة 12 من قانون كاتب العدل والمادة 824 من القانون المدني فإن إجراءات البيع التي تمت بعد تنظيم الوكالة تعتبر باطلة ولا ترتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3677/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015.