المبدأ القانوني 50
” وحيث نصت المادة(3/15/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 ( إن جميع التبليغات التي أجرتها دائرة تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لاثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير وبالتالي تعتبر إجراءات البيع صحيحة ولا يجوز إبطال عقد البيع فيها “.
انظر بذلك قرار التمييز هيئة عادية رقم 3939/2013 فصل بتاريخ 9/4/2014.