المبدأ القانوني 36
” حيث أن بيع الوكيلين لقطعة الأرض وتصرفاتهما بوكالة منتهية لفقدان أهلية الموكل وخروجه عن أهليته وحيث أضاف الوكيلان المدعى عليه الأول والثاني العقد للموكل في حدود صلاحيتها فإن حكم العقد وإثاره تعود للموكل موثهما وأثناء أن كان مورثهما في مرض الموت وخارجاً عن أهليته وان البيع والتصرف تم في اليومين الآخيرين من حياته وأثناء مرض الموت لأنه توفي قبل إنقضاء سنة على إشتداد المرض وأن وفاة المرحوم حامد كان بسبب المرض الذي يعاني منه وحيث أن الوريثة المدعية لم تجز هذه التصرفات فإنه وعملاً بأحكام المواد( 543 و 3/862 و 1/544 ) من القانون المدني يجعل عقد الوكالة منتهياً وباطلاً وأن عقد البيع الواقع على قطعة الارض وما عليها باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 446/2014 فصل بتاريخ3/6/2014.