المبدأ القانوني15
” حيث نصت المادة (863) من القانون المدني أن تصرفها بالحصص موضوع الوكالة الخاصة وبسوء النية وبالتواطؤ مع المشتري يعتبر باطلاً ومخالفاً للقانون طالما لم يعد للمدعى عليها الحق في التصرف بهذه الحصص وأن الهدف من عقد البيع الصوري هو تهريب حصص المدعى عليها والحيلولة دون تنفيذ الوكالة الخاصة ومنع المدعية من تسجيل هذه الحصص بإسمها وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وبالتالي فإن التصرف يعد باطلاً ولا يرتب أي أثر وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله ” .
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1835/2015 فصل بتاريخ 25/8/2015 .