المبدأ القانوني 72
” حيث أن المدعي قام بإستخدام هوية مزورة وبيعه قطعة الأرض وقبضه الثمن وحيث تم عقد البيع بهوية مزورة فيكون عقد البيع هنا باطل لإختلال ركنه ومحله ولا يترتب أي أثر حسب المادة (168) من القانون المدني وعليه يجب إبطال عقد البيع”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 235/0152 فصل بتاريخ 24/5/2015.