المبدأ القانوني 25
” حيث أن قيام المدعى عليه الثاني ببيع محلات وغرف سكن لا يملكها أصلاً وبذلك فإن عقد بيع المحلات والوحده السكنية وهي سكن خاص هو عقد باطل لا يرتب أي أثر قانونياً وبالتالي فإنه لا يحق للمدعى عليه الأول إجراء أية تصرفات أو مطالبات تجاه الوحدة السكنية والمحلين وأن العقد الذي اشترى بموجبه المحلين والوحدة السكنية هو عقد باطل وهو العقد المنظم بتاريخ ما بعد التنازل وبالتالي فإنه لا يوجد للمدعى عليه الأول أية حقوق في المحلين والوحدة السكنية وعليه الرجوع بما دفع على المدعى عليه الثاني الذي باعه لا يملك وطلبا الحكم بفسخ عقد البيع الجاري بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بتاريخ ما بعد التنازل كونه عقد بيع باطل وبما أنه عقد باطل فلا يرتب أي أثر وعليع يكون ابطال البيع واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4640/2015 فصل بتاريخ 15/3/2015.