المبدأ القانوني 18
” وحيث أن المدعى عليه الأول لم يكن يملك الصفة القانونية لإجراء البيع إذ أنه كمفوض بإدارة شركة مؤسسة الهاني للإنشاءات والتجارة لا يملك الصلاحية القانونية لتلك الغاية التي تحتاج الى تفويض خاص وصريح وعليه فإن إجراء البيع هنا يكون باطل ولا ينتج أي أثر وعليه يكون إبطال البيع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1242/2015 فصل بتاريخ 29/6/2015.