المبدأ القانوني 29
“حيث أن المدعى عليه الأول قام بإنتحال صفة المدعي وقام بتنظيم وكالة غير قابله للعزل وبالتالي فان قيامه وعدم التدقيق لدى دائرة التسجيل بإسم البائع الذي أنتحلت صفته مع أسم البائع بموجب وكالة المدعى عليه الأول ثم قيام المدعى عليه الثالث ببيع هذه القطعة للمدعى عليه الثامن بموجب عقد بيع مزور ووكالة مزورة وقام ببيع قطع الأرض بموجب الوكالة المزورة وبالتالي فإن كافة عقود البيع التي أجريت على قطعة الأرض من قبل المدعى عليهم هي عقود باطلة ولا ترتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم3411/2014 فصل بتاريخ 16/3/2015.