المبدأ القانوني 27
” حيث تم إعلان إجراءات بيع الشقة المقامة على قطعة الأرض من أراضي تلاع العلي الجاري بموجب معاملة بيع المحكمة وإعادة قيدها بإسم المالكة سوزان وحيث أن البيع جرى بموافقة رئاسة الإجراء بالقضية التنفيذية مما يجوز إبطال هذا البيع وعليه فإن المدعوة سوزان قد أعطت المدعية ميسر وكالة خاصة غير قابلة للعزل ومقبوضة الثمن لدى كاتب العدل وبرهن الشقة الموصوفة لدى دائرة تسجيل أراضي عمان وحيث قامت بطرح البيع/الحكم لدى دائرة التنفيذ والتي إنتهت الى بيع الشقة ضد المدعوة سوزان وبالتالي فإن الحكم المطروح لدى دائرة التنفيذ أصبح الحكم كأنه لم يكن لأنه يزول هذا الحكم تبعاً لذلك الإجراءات التنفيذية المتخذة في سبيل تنفيذه لدى دائرة التنفيذ والتي أساس الحكم المطروح لدى دائرة التنفيذ بحيث تصبح الوكالة غير القابلة للعزل وسند الرهن على الشقة موضوع الدعوى إستندت إلى تصرفات قانونية وصحيحة وبالتالي فإن جميع التصرفات تعتبر قانونية وصحيحة ونافذة وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3896/2015 فصل بتاريخ 10/3/2015.