المبدأ القانوني 23
” وحيث أن مورثة المدعيين البائعة كانت وبتاريخ تنظيم عقد البيع موضوع الدعوى متوفيه وحيث تم تنظيم عقد البيع بعد وفاة البائعة وبهذه الحالة يكون عقد البيع التي نضم بعد وفاتها باطل على إعتبار أن البصمة المنسوبة للبائعة لا تعود لها ومزورة ويتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 63/2015 فصل بتاريخ 30/3/2015.