المبدأ القانوني 26
” وحيث أن التوقيع على عقد البيع المطلوب إبطاله وفسخ العقود المتعلقة لا يعود لمورثتهما لأن توقيع المدعوة غزوة مدون على سند رسمي لدى دوائر رسمية فإن الطعن بعدم صحة التوقيع لا يكون إلا بالتزوير وبالتالي فإن أيه دفوع بغير ذلك لا يعتد به وكون أن مورثتهما إمرأة طاعنة بالسن وهي ( أمية ) ولا تجيد القراءة والكتابة ولا تستطيع التمييز بين الأطراف وكافة معاملاتها كانت تنجزها بالبصمة وعليه فإن عقد البيع باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4581/2015 فصل بتاريخ 8/3/2015. وقرار رقم 910/2014 فصل بتاريخ 7/1/2015.