مبدأ قانوني 5
حيث قضت محكمة التمييز إعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى من أسم خزينة المملكة الأردنية بالنيابة عن أهالي القريه لأسم أهالي القرية أصحاب الحق بالمنفعة ,وحيث أن المدعين ليس من ضمن أصحاب القرية السابقين وحيث أن جدول الحقوق الصادر لم يتضمن أسم إي من المدعين,فعليه لا يجوز إثبات ملكية المدعين في تلك الأرض .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3915/2011 فصل 23/5/2012).