مبدأ قانوني 3
حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (1137)من القانون المدني بإعتبار البناء أو الغراس المقام على الأرض ملكاً لصاحب الأرض ما لم يتم الدليل على عكس ذلك ، والمادة (1142)من القانون ذاته تتحدث عن مسألة قيام شخص بإحداث منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه ,وحيث أن محكمة الإستئناف بالإستناد للمادتين (33و34)من قانون البينات قد توصلت إلى أن المدعي هو من قام بزراعة الجزء المزروع بالأشجار وبنى الجدران الإستنادية من ماله الخاص فقد حكمت بإثبات ملكية تلك الأعيان وعليه تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه إثبات ملكية الأشجار والبناء للمميز ضده .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2424/2013 فصل 6/10/2013).