مبدأ قانوني
وحيث أن دخول المميز إلى منزل المشتكي كان عن طريق استعمال مفتاح مقلد والدخول إلى الغرفة الموجودة بها القاصة الحديدية وفتحها بواسطة مفك وخلع الأدراج الداخلية للقاصة وسرقة المصاغ الذهبي والمبالغ النقدية فعليه تكون هذه الأفعال منطبقة وأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2000فصل9/4/2000).
g2000.96