مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات لأن تهديده المشتكي بالسلاح باعتباره ظرفاً مشدداً هو ما يحدثه التهديد من احباط في نفس المجني عليه وايقاع الرعب في نفسه وشل إرادته في الدفاع عن نفسه ويستوي في احداث هذا الأثر السلاح الحقيقي والفاسد والكاذب ما دام أن له مظهر السلاح الحقيقي إذ ان المجني عليه لا يمكن في مثل الظروف التي وجد بها يسأل أو يتفحص السلاح ومعرفة حقيقته وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي بهذا الخصوص وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون وما استقر عليه الإجتهاد .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2001فصل15/2/2001).
g2001.47