مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة قد تمت ليلاً ومن قبل ثلاثة أشخاص وبالعنف وهو قيامهم بتهديد المشتكي بالسكين أثناء قيادته للسيارة وضربه بعد ذلك بالسكين على أماكن متفرقة من جسده نجم عنه جروح وتعطيل كما هو ثابت بالتقرير الطبي القضائي المعطى بحق المشتكي ومن ثم سرقوا ما بحوزته من نقود وبذلك تكون عناصر جريمة السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات متوفرة بحق المميز وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المميز يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1075/2003فصل23/12/2003).
g2003.1075