مبدأ قانوني
وحيث أن أحد المتهمين عند ارتكابهم لجرم السرقة كان مشهراً خرطوشاً في وجه المشتكي وهدده به طالباً منه عدم التحرك وعليه فإن تجريم المتهمين بجناية السرقة بحدود أحكام المواد 401/1 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (165/2003فصل204/2003).
g2003.165