مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ان المميز قد رافق باقي المتهمين ليلاً الى بقالة المشتكي إلا أنه لم يقم بالنزول من السيارة وبقي بانتظارهما بالسيارة عند دخولهما الى البقالة بعد خلعهما قفل الباب الحديدي وعلى ذلك فإن المحكمة قضت بتعديل وصف الجرم المعزو للمميز من جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات الى جناية التدخل بالسرقة بالإشتراك بحدود المواد 404 و76 و80/2/ج,د من قانون العقوبات وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الجنايات يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (186/2003فصل23/3/2003).
g2003.186