مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه وأن عبارة أخذ المال هي إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله مادة 399 من قانون العقوبات.
بينما استعمال أشياء الغير بدون حق تنصب على استعمال أشياء الغير بصورة تلحق بها ضرراً دون أن يقصد الفاعل إختلاس تلك الأشياء مادة 416 من قانون العقوبات ولا تتجه النية إلى تملك هذه الأشياء.
وحيث أن قيام المميز بأخذ الدواء من الصيدلية العائدة للمشتكية كان بقصد تملكه واستعماله وذلك تحت التهديد بإشهار السلاح مما يشكل جرم السرقة المسند للمميز ذلك أنه أخذه دون أن يدفع ثمنه ولا يشكل عناصر جرم استعمال أشياء الغير بدون حق وفقاً لمتطلبات المادة 416 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(387/2003فصل19/5/2003).
g2003.387