مبدأ قانوني
وحيث أنه لتطبيق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات على الأفعال التي قارفها المميز والتي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤتة مدة خمس سنوات على الأقل يجب اجتماع الحالات التالية:أ- أن تقع السرقة ليلاً. ب-وبفعل شخصين أو أكثر.ج-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المال المسروق .
وأما الفقرة الثانية من المادة 401 المذكورة قضت بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد.
وبالتالي فإن السرقة التي تقع بفعل شخص واحد في مثل هذه الحالة يجب أن تقترن بظرف الليل والمقصود بالليل أو ليلاً الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها المادة الثانية من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات لم تتطرق الى الوقت الذي حصلت فيه السرقة ولم تستظهر ظرف الليل في جناية السرقة فعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(387/2003فصل19/5/2003).
g2003.387