مبدأ قانوني
وحيث أن المميز وفي غرفة غيار الملابس الكائنة في مصنع الإسمنت الذي يعمل به مع المشتكي قام بسحب باب خزانة المشتكي من الجهة العليا بيده ثم فتح الباب وسرق نقود المشتكي.
وحيث أن كشف الدلالة لا يشير إلى أن السرقة قد تمت بالشدة والعنف أو الكسر بالمعنى المقصود في المادة 404/2 من قانون العقوبات سيما وان النيابة لم تجر كشفاً على الخزانة بمعرفة خبير للتحقق من الظرف المشدد فإن فعل المميز يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات خلافاً لما انتهى إليه القرار المميز من أن فعل المميز يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من ذات القانون مما يكون القرارالمميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(406/2003فصل10/7/2003).
g2003.406