مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى سرقة مركبة المشتكي ولكن إلى استعمالها رغم أنه لم يقدم ما ينفي الجرم المسند اليه وفي ذلك نجد أنه وإن كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية بالموازنة والترجيح وتقدير البينة واستخلاص الوقائع من خلالها دون معقب عليها في ذلك إلا أن صلاحيتها تلك تقف عند تطبيق القانون على ما استخلص من وقائع وحيث أن محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة الإستئناف قد توصلتا إلى أن المتهم قد أقدم على أخذ سيارة المشتكي تحت التهديد بسلاح جارح وبعد وخزه به ولما كانت السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه فإن مؤدى ذلك أن أخذ السيارة من مالكها دون إختياره وانتقالها لحيازة السارق يشكل فعل السرقة وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات قد ذهبتا لخلاف ذلك فيكون ما توصلتا إليه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(537/2003فصل23/6/2003).
g2003.537