مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المميزين على خلع منخل شباك مزرعة المشتكي المرتفع عن سطح الأرض حوالي متر ونصف وفتحه والدخول منه إلى داخل المزرعة وسرقة اسطوانتي غاز والخروج من المزرعة بذات الطريقة التي دخلا منها يشكل جريمة السرقة بالإشتراك بالمعنى المقصود بالمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(577/2003فصل19/8/2003).
g2003.577