مبدأ قانوني
وحيث أن إلقاء القبض على المميز والمتهمين وهم يقومون بعرض بضاعة للبيع في السوق حيث تبين أنها المسروقات التي قام المميز مع المتهمين الآخرين بسرقتها من منزل المشتكي كما تم ضبط البندقية التي قام المميز بسرقتها من منزل المشتكي في بيته والتي قام والده بتسليمها لأفراد الأمن العام.وحيث ثبت أن هذه المسروقات تم إحداثها بعد قيام المتهمين بكسر أقفال أبواب منزل المشتكي وإحداث السرقة وخلع أبواب وشبابيك الألمنيوم من منزل المشتكي وعرضها للبيع في السوق فإن ما قام به المميز مع المتهمين الآخرين يشكل جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(670/2003فصل24/6/2003).
g2003.670