مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة قد وقعت ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وحيث أن العنصر الثالث لتطبيق أحكام المادة 401/1 على فعل المتهمين وهو أحد ضروب العنف قد تحقق وهو واقعة الضرب من أحد المتهمين للمشتكية وليس بالضرورة لتحقق العنف فيما يتعلق بالشق الأول من المادة 401/1من قانون العقوبات أن ينتج عنه رضوض أو جروح أو أن يحصل المعتدى عليه على تقرير طبي إذ لو حصل ذلك فإن الشق الثاني من الفقرة ج من المادة 401/1 من قانون العقوبات يصبح هو الواجب التطبيق وأن المقصود بتوسل أحد المتهمين بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة جناية السرقة أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق وهو ما حصل فعلاً في هذه الدعوى إذ أن الضربة التي وجهت للمجني عليها في ضوء شهادتها هي التي مكنت المتهم من سرقة الحقيبة والفرار بها وبذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن الأفعال التي قارفها المتهمون تشكل جنحة السرقة بحدود أحكام المادة 406/1/أ ومعاقبتهم على أساس هذا التعديل مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(709/2003فصل14/7/2003).
g2003.709