مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمان ذهبا إلى منزل المشتكي وبعد دخولهما طلب أحد الممتهين من المشتكي إعادة أغراض جارة المتهم الأول إلا أن المشتكي أنكر وجود الأغراض وغادرا المنزل وقام المتهم المذكوربشراء مشرط لون أبيض بمبلغ نصف دينار ثم عادا إلى منزل المشتكي وبعد دخولهما قام المتهمان بضرب المشتكي على وجهه وكتفه وقدميه وقام المتهم المذكور برفع المشرط على المشتكي ثم انهال عليه بالضرب وأمسكه من رقبته وحاول خنقه وأدخله إلى الغرفة ووضع وجهه للحائط وأخذ جهاز هاتف خلوي ومفاتيح ومبلغ ستين قرشاً وقام المتهم الآخر بأخذ معاملة تجديد رخصة سوق للمشتكي عليها صورته وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2003فصل24/7/2003).
g2003.815