مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بسرقة بطاريتين وسلف ودينمو عن آليات المشتكي الموجودة في المحجر حيث قام بخلع الأقفال المثبتة على صندوق البطاريات الموجود على الآليات وأبوابها وبما أن فعل المتهم هذا يشكل جنحة السرقة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 407 من قانون العقوبات والتي تنص على إذا وقعت السرقة على سيارة فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو استبدال هذه العقوبة بالغرامة.
وحيث أن السرقة وقعت على آليات وهي تعتبر من السيارات فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بأنها فصلت القضية دون أن تستوضح من الخبير عن خبرته وعن الباب الذي تم خلع القفل المثبت عليه يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(958/2003فصل18/9/2003).
g2003.958