مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في تقرير الكشف على المنزل المسروق وشهادة الخبير وأقوال المشتكي أن السرقة قد وقعت ليلاً وأن الفاعل تمكن من الدخول لداخل المنزل نتيجة خلع الباب بأداة حادة وعليه فإن هذا الجرم يشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(986/2003فصل21/9/2003).
g2003.986