مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة استدرجت المشتكي وباتفاقها مع المتهمين الى منطقة أحراش وطلبت منه ممارسة الجنس معها مقابل مبلغ من النقود ولدى وصولهما تلك المنطقة اتصلت بأحد المتهمين وأخبرته بوصولهما للمكان المتفق عليه حيث لحق المتهمون بالمتهمة والمشكي وأوقفوا سيارتهم بمكان بعيد عن مكان وقوف سيارة المشتكي وشاهدوا المشتكي يمارس الجنس معها وكان الوقت ليلاً وحيث أخبرت المتهمة المشتكي بوجود أشخاص في المكان حيث نزل المشتكي من سيارته ولدى نزوله من السيارة هجم المتهمون عليه وأقدموا على ضربه وتهديده بأمواس كانت بحوزتهم وقاموا بتثبيته على الأرض حيث أصيب نتيجة ذلك واحتصل على تقرير طبي بذلك وتمكن المتهمون من أخذ مبلغ خمسين ديناراً ومبلغ سبعين ريالاً سعودياً وجهاز خلوي من المشتكي وقاموا بإدخاله بسيارته وأغلقوها عليه وأخذوا مفاتيحها وغادروا بالسيارة المستأجرة التي كان يقودها أحدهم وعليه فإن ما قام به المتهمون يشكل جناية السلرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات بتوفر جميع أركانها وعناصرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1248/2004فصل25/1/2005).
g2004.1248