مبدأ قانوني
وحيث أنه ولدى توجه الشاهدين إلى المنطقة الجنوبية لتفقد بعض محطات الرصد المائي العائدة لوزارة المياه والري وفي منطقة وادي الحسا تبين أن شخصاً قد قام بالتسبق على ماسورة بارتفاع خمس أمتار وقام بخلع فصالات الصندوق الحديدي المثبت على الماسورة بواسطة عتلة ومن ثم قام بأخذ جهاز رصد ارتفاع المياه في الوادي من داخل الصندوق وإتلاف محتوياته وأثناء وصول أحد الشاهدين على الموقع كان المميز ضده يقوم برعي الأغنام العائدة لوالده على مقربه من المكان الموجود به الصندوق وقام بإرشاد الشاهد المذكور على مكان وجود جهاز رصد ارتفاع المياه الذي كان ملقى على الأرض ومكسور بعض أجزائه وضبط بحوزة المميز ضده اسورة حديد ليست من مستلزمات الجهاز وقد تمت محاكمة المميز ضده وصدر القرار المميز بحقه والمشتمل على عرض الوقائع وأسباب القرار وأن البينات المقدمة لم يرد من خلالها أن المميز ضده هو من مستلزمات الجهاز المسروق والمتلف وحيث أن محكمة الموضوع توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1602/2004فصل8/3/2005).