مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة كما عرفتها المادة 399 من قانون العقوبات هي أخذ مال الغير دون رضاه وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله.
وعليه فإن المشرع لم يشترط نقل ملكية المال من مالكه الى الشخص الذي أخذه منه دون رضاه حتى ينطبق على فعله جرم السرقة بل اعتبر مجرد أخذ مال الغير دون رضاه وإزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله يعتبر ذلك الفعل سرقة.
وحيث أن الفعل الذي أتاه المميز وكما توصلت إليه محكمة الموضوع هو قيامه بتهديد المشتكي الذي كان المميز يركب معه في سيارته بواسطة سلاح جارح ووخزه به وإصابته بجرح في ركبته اليسرى حتى تمكن من أخذ سيارة المشتكي والفرار بها وصدمها وتركها بعد صدمها.
وحيث أن السيارة هي مال منقول وأن المميز وبعد أن تمكن من أخذ السيارة من مالكها تصرف بها تصرف المالك من حيث قيادتها ونقلها من مكان أخذها والسير فيها الى أن تم صدمها وتركها حتى عثرت عليها الشرطة وبذلك فإن كافة أركان السرقة تكون قد تحققت.
وحيث ان فعل المميز تم بعد تهديد المشتكي بواسطة سلاح جارح ووخزه فيه وإصابته بجرح في ركبته اليسرى حتى تمكن من أخذ سيارة المشتكي فإن ما قام به ينطبق عليه حكم المادة 401/2 من قانون العقوبات وتكون النتيجة التي توصلت اليها محكمة الإستئناف تتفق مع الواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2005فصل24/2/2005).