مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية يوم الحادث تمثلت بدخول منزل المشتكي من بابه المفتوح ومن ثم التوجه إلى غرفة النوم وخلع باب الخزانة بأداة حادة وسرقة ما بداخلها من نقود إنما تشكل في حقيقتها سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2005فصل8/3/2005).
g2005.102