مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة وقعت نهاراً من قبل شخص واحد بالعنف الذي تسبب عنه رضوض وجروح المشتكية وبذلك تكون أركان جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 401/2 من قانون العقوبات متوافرة وكما انتهى لذلك القرار المميز وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2005فصل16/3/2005).
g2005.106