مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم بأخذه للحقيبة العائدة للمجني عليها وما تحتويه دون رضاها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة المسندة للمتهم خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1164/2005فصل12/10/2005).
g2005.1164