مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين والمتمثلة في قيامها بالإمساك بالمدعو وضربه وأخذ مبلغ دينارين منه وكذلك قيامهم بسلب مبلغ 36 دينار من المتهم وكذلك قيام المتهم بسلب مبلغ 12 دينار من المشتكي إنما تشكل وتتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1176/2005فصل27/11/2005).
g2005.1176