مبدأ قانوني
وحيث أن أخذ المميز ضده لجهاز الهاتف الخلوي العائد للمشتكية فإنها تشكل جرم السرقة بالمعنى المقصود بالمادة 406/1/ب من قانون العقوبات خلافاً لما انتهى إليه القرار المميز وعليه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1407/2005فصل30/11/2005).
g2005.1407