مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم بإخراج موس وتهديد المشتكي به ليقوم بتسليم الدجاجات المشتراه دون أن يدفع ثمنها إنما يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقته حيث تم الفعل نهاراً وبتهديد المتهم للمشتكي بالموس الذي كان بحوزته.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1456/2005فصل25/1/2006).
g2005-1456