مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال وهي قيامهما بتربيط المشتكي بواسطة حبل ووضع شريطة على فمه وأخذ ما بحوزته هوية شخصية ورخصة سوق وبطاقة تأمين ومبلغ 255 دينار ورخصه وجهاز خلوي وورقة شيك بداخل المحفظة بقيمة 400 دينار ووضعه بمقعد السيارة حتى وصلا إلى غرفة بداخل مزرعة وتركه هناك هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2005فصل25/5/2005)
g2005.229