مبدأ قانوني
وحيث أن سرقة المتهمين لأجهزة الخلوي وحقيبة المشتكية نهاراً وممارسة العنف على الأخيرة من أحدهما تستجمع عناصر جريمة السرقة بحدود السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأداة التي استعملها أحد المتهمين قاتلة بطبيعتها وحيث أن الإصابة في جمجمة المشتكية شكلت خطورة على حياتها فإن فعل المتهم يشكل شروعاً بالقتل وحيث أن جناية الشروع بالقتل التي اقترفها المتهم ارتكبت تمهيداً لجناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات التي ارتكبها المتهمان فإن أفعالهما تشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المواد 328/2 70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2005فصل10/5/2005).
g2005.237