مبدأ قانوني
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 404 من قانون العقوبات ورد فيها (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحص في حالة من الحالتين الآتيتين:
2-بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بثقب الحائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصه أو مفتاح مصطنع.
وعلى ذلك فإن السرقة الموصوفة في هذه الفقرة تطلب كسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المغلقة سواء أكانت خشبية أو حديدية ومن ضمن الأمور التي تعتبر مشددة لغرض السرقة فتح الأقفال بآله مخصوصة وحيث أن المشرع لم يعرف الآلة المخصوصة فقد ااستقر الفقه والإجتهاد على تعريفها بأنها جميع الالآت التي يمكن أن تفتح بها الغالات والأقفال وغيرها مما لم يخصصه صاحب المحل لفتحها.
وحيث أن المميز ضدهم قد قاموا بكسر وخلع زرافيل الصناديق التي كانت بها الأجهزة والسماعات فإن فعلهم هذا يدخل في المعنى الوارد في المادة 404/2 من قانون العقوبات وليس من ضمن الحالات الواردة في المادة 406 من ذات القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات توصلتا إلى خلاف ذلك فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(33/2005فصل16/3/2005).
g2005.33