مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بأخذه الحقيبة العائدة للمجني عليها وما تحتويه دون رضاها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(361/2005فصل25/5/2005).
g2005.361