مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 425من قانون العقوبات تقضي بإعفاء مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث من المادة الحادي عشر المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال إذا وقعت أضراراً بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المقترنين قانوناً بين الأربه والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
وحيث أن المادة 236/2 من قانون الأصول المدنية تقضي بإعلان عدم مسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
وحيث أن المميز ضده قد ارتكب جناية السرقة اضراراً بالمجني عليها التي هي والدته وحيث توصلت محكمة الإستئناف تاى أنه فعل مرتكب للمرة الأولى بحق والدته فيكون فعله معفى من العقاب.
وحيث أن الفعل الذي قارفه المميز ضده لا يستوجب عقاباً فيكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من إعلان عدم مسؤولية المميز ضده عن الجرم المسند إليه وموافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(419/2005فصل17/5/2005).
g2005.419