مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة عملت خادمة في بيت زوجة صاحب البيت المشتكي وأنها ابتدأت تفقد بعض الأغراض كما أنها كانت تقوم بتفتيش المتهمة وأنها كانت تغلق غرفة النوم عند ذهابها للخارج ولكن الغرفة تكون مفتوحة عند وجودها في البيت كما أن زوجة المشتكي لم تحدد الوقت الذي تحصل فيه السرقات هل أثناء وجودها في البيت حيث تخفي المتهمة الأغراض المسروقة أم أثناء وجودها خارج البيت لإحضار أولادها من المدرسة كما أن زوجة المشتكي هي من تفتح الباب الخارجي للمتهمة والتي تخرج أثناء وجودها في البيت.
وعلى ذلك وحيث أن المتهمة هي خادمة في البيت وأن غرفة النوم مفتوحة وتستطيع الدخول اليها في أي وقت تكون هي في البيت فإن الفعل الذي قامت به لا يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وإنما يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من نفس القانون سرقة خادم لمخدومه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(434/2005فصل3/5/2005).
g2005.434