مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول إلى الإستراحة عن طريق القفز عن السور الذي يحيط بالإستراحة والذي يرتفع عن الأرض أكثر من متر ونصف وقيامه بقطع برابيش اسطوانتي الغاز ومن ثم سرقة اسطوانتي الغاز وإخراجها خارج الإستراحة وإخفاء هاتين الإسطوانتين داخل أحد الكهوف الأثرية هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(472/2005فصل25/5/2005).
g2005.472