مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ سنسال الذهب من رقبة المجني عليها ليلاً وفي مكان مأهول تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/1/ب من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(493/2005فصل16/6/2005).
g2005.493