مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/1 من قانون العقوبات تشترط لقيامها توافر العناصر التالية وهي أن تقع السرقة ليلاً وأن يقع بفعل شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلهما أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
وحيث أن المتهم كان برفقة شخصان ملثمان لم يكشف التحقيق عنهماعند حضورهما إلى منزل المشتكي ليلاً وهددوه بسلاح الكلاشنكوف وتمكنوا من الإستيلاء على اربعمائة دينار كانت في جيبه فإن هذه الأفعال المادية تشكل كافة العناصر التي تتطلبها أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(572/2005فصل16/6/2005).
g2005.572